هل يجوز لي الكذب لتقليل عقوبة السجن؟ أو لأنقذ نفسي من الذهاب إلى السجن بالكلية؟ مع علمي بأنني قد ارتكبت الجريمة.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل هو تحريم الكذب، فهو من أخلاق المنافقين، قال ﷺ: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»(1).
وقد سئل النبي ﷺ: أيكون المؤمن كذابًا؟ قال: «لَا». رواه مالك مرسلًا عن صفوان بن سليم(2).
ولم يرخص في الكذب إلا في الإصلاح بين الناس، وفي الحروب، وفي أحاديث العاطفة بين الزوجين(3).
ولكن قد يكون في المعاريض مندوحة من الكذب إذا لم يترتب عليها ضياع حق لمعين. والله تعالى أعلى وأعلم.
_____________________
(1) أخرجه البخاري.
(2) أخرجه مالك في «موطئه» (2/990) حديث (1795)، وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (16/253) وقال: «مرسل مقطوع… ولا أحفظ هذا الحديث مسندًا بهذا اللفظ من وجه ثابت، وهو حديث حسن، ومعناه أن المؤمن لا يكون كذابًا. يريد أنه لا يغلب عليه الكذب حتى لا يكاد يصدق، هذا ليس من أخلاق المؤمنين».
(3) فقد أخرج أبو داود في كتاب «الأدب» باب «في إصلاح ذات البين» حديث (4921) من حديث أم كلثوم بنت عقبة ل قالت: ما سمعت رسول الله ﷺ يُرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث- كان رسول الله ﷺ يقول: «لَا أَعُدُّهُ كَاذِبًا: الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ وَلَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الْإِصْلَاحَ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ فِي الْـحَرْبِ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ وَالْـمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا»، وصححه الألباني في «صحيح وضعيف سنن أبي داود» حديث (4921).