نحن في منطقة لا يوجد بها صرف صحي، وتم إنشاء «مول» في هذه المنطقة مع أننا سدَّدنا كامل مصاريف إنشاء الصرف الصحي.
وعند تأخُّر دخول الصرف الصحي وجاء ميعاد افتتاح «المول» تم التفكير في إنشاء آبار وخزانات لتنقية الصرف إلى باطن الأرض عبارة عن ثلاثة مراحل:
1- مرحلة أولى ترسيب.
2- مرحلة ثانية ترسيب.
3- فلترة صرف إلى باطن الأرض بعد ستة أمتار أتربة وزلط حتى باطن الأرض، وشروط هذه الفكرة أن يتم تطهير هذا البئر من الترسيب والرواسب كل ثلاثة شهور.
وتم التعاقد مع شركة الصرف الصحي بمبلغ سنوي لعمل ذلك، وفوجئنا أنه لا يتم عمل ذلك بالشكل المطلوب، وأصبح مستحيلًا فعلُ ذلك، وأصبحت المياه تعلو حتى آخر الخزان، واضطُررنا إلى سحب هذه المياه عن طريق شركات صرف صحي، وأصبح هذا المبنى تحت الأرض عبارة عن خزان فقط.
وتم الاتصال بالمهندس الاستشاري وأشار إلينا أنه لابد من عمل «بريمة» في آخر البئر لصرف المياه إلى باطن الأرض مباشرة بعد ثاني مرحلة بدل عملية الفلترة.
والسؤال هو: هل حرام أم حلال صرف هذه المياه إلى باطن الأرض بعد مرحلتي الترسيب هاتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن كان ذلك يُسبِّب ضررًا بالجماعة، ويلحق الأذى بالآخرين فلا يحل؛ لأن النهي عن الضرر والضرار من قواعد الفقه الكلية، وفي الباب حديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(1)، ومنه قعَّد الفقهاء هذه القاعدة، وحديث: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»(2).
فيُسأل في هذا أهل الاختصاص، فإن قالوا إن في هذا ضررًا في الحال أو في المآل على البيئة وعلى جماعة المسلمين فإنه يمتنع. والله تعالى أعلى وأعلم.
_______________
(1) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (2/66) حديث (2345)، والبيهقي في «الكبرى» (6/69) حديث (11166)، والدارقطني في «سننه» (3/77) حديث (288)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه». وقوَّاه النووي في «الأربعين»، وحسَّنه ابن الصلاح، وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» (250).
وأخرجه مالك في «موطئه» (2/745) حديث (1429) مرسلًا عن يحيى المازني :.
وأخرجه أحمد في «مسنده» (1/313) حديث (2867)، وابن ماجه في كتاب «الأحكام» باب «من بنى في حقه ما يضر بجاره» حديث (2341) من حديث ابن عباس رضي الله عنه ، وذكره الألباني في «صحيح الجامع» حديث (7517).
(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الإيمان» باب «من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» حديث (13)، ومسلم في كتاب «الإيمان» باب «الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» حديث (45)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .