التفريق في المضاجع يكون في أي سن؟ وهل يكون أيضًا بين البنات وكذلك الأولاد؟ وإذا لم يفعل الأب ذلك هل يأثم؟ لأن الظروف لا تسمح أن يعمل سريرًا لكل بنت أو لكل ولد، فكل بنتين مع بعض، فما حكم ذلك؟ وهل يأثم الإنسان؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد روى أبو داود وغيره بسند صحيح أن النبي ﷺ قال: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِـي الْـمَضَاجِعِ»(1). والحديث عام، يعم البنين والبنات، والتفريق يكون بجعل كل واحد من البنين وكل واحدة من البنات في فراش مستقل، ولو كانوا في غرفة واحدة.
قال اللخمي: «أن يُجعل لكل واحد منهم فراش على حدته. وقيل: أن يُجعل بينهم ثوبٌ حائل ولو كان على فراش واحد»(2). اهـ.
لأن وجود كل واحد مع الآخر في فراش واحد قد يكون وسيلة لوقوع الفاحشة، فالعلة من التفريق كما ذكرها صاحب «عون المعبود» عند شرحه لهذا الحديث نقلًا عن المناوي حيث قال: «فرقوا بين أولادكـم في مضاجعهم التي ينامون فيها إذا بلغوا عشرًا؛ حذرًا من غوائل الشهوة وإن كنَّ أخوات»(3).اهـ.
ومخالفة الهدي النبوي تستلزم الإثم لاسيما إذا عرفت الحكمة. والله تعالى أعلى وأعلم.
____________________
(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (2/187) حديث (6756)، وأبو داود في كتاب «الصلاة» باب «متى يؤمر الغلام بالصلاة» حديث (495) من حديث عبد الله بن عمرو ب، وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح» حديث (572).
(2) «مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل» (3/260).
(3) «عون المعبود» للعظيم آبادي (2/115)، و«فيض القدير» للمناوي (5/521).