هل يأثم من لا يفعل بعض الأشياء الواردة في حديث النبي صلي الله عليه وسلم في: «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ…»(1)، فلو أنه لم يشمت العاطس هل يأثم؟
______________
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز» باب «الأمر باتباع الجنائز» حديث (1240)، ومسلم في كتاب «السلام» باب «من حق المسلم للمسلم رد السلام» حديث (2162)، من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ««حَقُّ الْـمُسْلِمِ عَلَى الْـمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْـجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ»».
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الشأن في فروض الكفايات أنها تطلب من مجموع المكلفين لا من جميعهم، فإذا قام بها بعض المكلفين سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم بها أحد أثم الجميع.
فإذا عطس إنسان في مجلس ولم يشمته أحد أثم الجميع، ولكن إذا شمته بعضهم سقط الإثم عن الباقين، واختص الأجر والفلاح بالمباشرين لهذه الشعيرة، والله تعالى أعلى وأعلم.