يسأل أب عن ابن له وقع في الفاحشة، فحملت المرأة بالزنى والعياذ بالله، هل يتخلى عن الابن ولا يأثم على هذا إذا تاب من الزنى؟ وهل يجب عليه أن يُنفق؟ وإذا تنصَّر هذا الابن هل يأثم هو؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فينبغي للوالد وقد وقعت الواقعة أن يفتح لولده المبتلى أبواب التوبة، وأن يُعينه عليها، ومن التوبة أن يتحمل المسئولية عن هذا الولد الذي تخلَّق من مائه إن استطاع.
إن في استلحاقه خلافًا بين أهل العلم، فجمهورهم على عدم جواز استلحاقه، وخالف في ذلك بعض أهل العلم فأجازوا الاستلحاق إذا لم تكن المرأة فراشًا، أي إذا لم تكن ذات زوج، ونُقل هذا عن الحسن وابن سيرين وعروة والنَّخَعي وإسحاق وسليمان بن يسار، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قال: «وأيضًا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشًا قولان لأهل العلم, والنبي ﷺ قال: ««الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ, وَلِلْعَاهِرِ الْـحَجَرُ»»، فجعل الولد للفراش دون العاهر، فإذا لم تكن المرأة فراشًا لم يتناوله الحديث, وعمر ألحق أولادًا وُلدوا في الجاهلية بآبائهم, وليس هذا موضع بسط هذه المسألة»(1).
ولكن لا نعرف خلافًا فيما يتعلق بالرعاية والكفالة، فينبغي أن يُعان على كفالته ما استطاع، حتى ينشئه على الإسلام، وأن يرضخ له من ماله ولو على سبيل الوصية إذا اختار عدم الاستلحاق. ونسأل الله أن يمن عليه بتوبة صادقة، وأن يرده إليه ردًّا جميلًا. والله تعالى أعلى وأعلم
_______
(1)«الفتاوى الكبرى» (2/79- 80).