والدي بنى منزلًا على مساحة مائةٍ وسبعة أمتار، المنزل عبارة عن ثلاثة أدوار علوية غير الأرضي. وقد سكن في الأدوار العلوية ثلاثةٌ من الأبناء الذكور، والأم والأخت سكنتا في الدور الأرضي مقسومًا على شقتين، وقد تبقى أختان لم يُبنَ لهما.
وبيعت قطعة أرض بمبلغ أربعين ألف جنيه بعد وفاة والدي :، وترك وصيَّة في حال مرضه قبل وفاته أنه: إن وافتني المنية على البنين أن يُوجدوا لأخواتهم البنات كل واحدة نصف شقة.
هل يتمُّ تنفيذ الوصيَّة أولًا من مبلغ الأرض المبيعة، أم يتم تقسيم المبلغ بين الورثة ويتم البناء من مال البنين؟ أو يتم البناء مناصفةً بين الذكور والإناث؟
مع العلم أن كلًّا من الأختين تريدان أن تبنيا دورًا كاملًا على نفقتهما الخاصة من مالهما هما وأزواجهما، ففي تلك الحالة إذا عُرض المنزل للبيع كيف يتم تقسيم الثمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإنه بموت الوالد : أصبحت جميع الممتلكات التي خلفها تَرِكةً تُقسم بين الورثة على وفاق الشَّريعة.
وسُكنى الأولاد الذكور لهذه الأدوار العليا لا يعني بالضرورة استقرار ملكيتهم لها، بل تُصبح هذه الأدوار وثمن الأرض المبيعة تركةً على الشيوع تُقسم بين الورثة: فللزَّوْجة وهي هنا أم الأولاد الثُّمن لوجود الفرع الوارث، والباقي بين الذكور والإناث للذَّكَر مِثلُ حظِّ الأُنْثيين.
وللأولاد أن يتراضَوْا فيما بينهم على كيفية تسوية هذه الأوضاع عمليًّا وتطبيقها على أرض الواقع، ولكن هذا هو الفلك الذي ينبغي أن تدور فيه هذه التَّسوية. ونسألُ اللهَ لهم التوفيق. والله تعالى أعلى وأعلم.