قبل أن يتوفى والدي : قام بكتابة ثلث البيت الذي يملكه لثلاث شقيقات له خوفًا عليهن من الزمان: اثنتان غير متزوجات، والثالثة متزوجة وليس لها أولاد.
وبعد مدة توفيت أولى الشقيقات، ومن ثم الثانية، وبقيت عمتي الثالثة فقط، وبعد أن قمنا بتقسيم التركة تركنا نصيب الثلث لهم.
السؤال: هل يدخل عمي وأولاد عمتي الرابعة في حصص الثلث الذي تركته عماتي، أم يعود لنا؟ لقد سمعت أن الثلث لا يورث ويعود لصاحبه أو ورثته.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فمن تملكَتْ من عماتك شيئًا بالوصية صارت مالكةً له، تنتفع به في حياتها، ويورث عنها بعد وفاتها لورثتها الشرعيين، كما تورث سائر أموالها. والله تعالى أعلى وأعلم.