توزيع التركة على الأولاد حال الحياة خوفًا من جور ذوي القربى

ما حكم الشَّرع في هذه المسألة: امرأة لها ابن مختل عقليًّا، وبنت مُتزوِّجة وعندها قطعة أرض زراعية، فقامت بكتابة الأرض مناصفة بين الابن المختل والبنت حتى لا يكون أبناء العم بعد ذلك أوصياء على الابن المختل؟ أفيدونا أفادكم الله.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصلَ أن تترك الأموال لتوزع بعد انتقال أصحابها إلى رحمة الله عز و جل  بين الورثة على وفاق الشَّرع المطهر، فإذا خاف المسلم من جَوْر بعض القوانين كما هو الحال بالنِّسْبة لمن يعيشون خارج ديار الإسلام، أو خاف من جَور بعض ذوي القربى على ورثته الضعاف وأراد توزيع التركة في حياته تجنُّبًا لما قد يحدث من مظالم في المستقبل فينبغي أن توزع على وفاق الشَّرع المطهر، ففي حالتنا هذه ينبغي أن يكونَ للذكر مثل حظ الأنثيين. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend