تُوفيت أمٌّ وتركت بنتين وليس لها أخوات أحياء وليس لها أعمام، كيف يمكن توزيع الميراث، مع العلم أن لها أبناء إخوة ذكورًا وإناثًا وأبناء عمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن للبنتين الثُّلُثين، وهو فرضُ البنات، والباقي لأولاد الإخوة الذكور. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.