مات رجل وله إخوة وبنت وزوجة، كيف تقسم تركته؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن للزَّوْجة الثُّمُنَ لوجود الفرع الوارث، وللبنت النِّصف فرضًا، والباقي للإخوة تعصيبًا. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.