اعتبار معاش القُصَّر تركةً يرث فيها الجميع

فضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي، رفع الله مقامك في الصالحين من عباده.
شيخي المبارك، توفي رجل وكان مغتربًا في أمريكا، وله أولاد تحت سن الثامنة عشرة، وله أولاد فوق سن الثامنة عشرة أيضًا، وله زوجتان، ويُعطي أولاده الذين تحت سن الثامنة عشرة مع أمهم معاشًا من الحكومة الأمريكية، فهل لبقية الورثة شيء من هذا المعاش؟ هل هذه تركة لجميع الورثة أم حق قانوني؟ ما هو التكييف الشرعي لهذه المسألة؟ وفَّقكم الله ونفع بكم، وجمعنا بكم في الدنيا على طاعته ومحبته وفي الآخرة مع حبيبنا محمد ﷺ. وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن المعاش قد يكون مستقطعًا من راتب الميت أو منحة مشروطة من الحكومة أو من جهة من الجهات، فإن كان مستقطعًا من راتبه فهو تركة توزع بين جميع الورثة على قواعد الميراث، وإن كان منحة من الدولة أو أي جهة أخرى وقد قيدته بشروط معينة كعدم العائل أو عدم بلوغ الأولاد فلا يجوز- والحالة هذه- الأخذ منه إلا لمن توفرت فيه هذه الشروط، ومن خلال ما سبق يعلم الجواب. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend