توريث منزل مُشترى عن طريق التمويل الربوي

فضيلة الشَّيخ حفظكم الله. ما الحكم الشَّرْعي في رجلٍ تُوفي وله منزل اشتراه عن طريق التمويل الربوي، هل يكون هذا المنزل تركةً يُوزَّع بين الورثة؛ حيث إن بعضَ الورثة يقول: إن المنزل لابُدَّ أن يُتبرَّع به لجهة الخير؛ لأنه ليس ملكًا لهم ولا للمُتوفى؟ وجزاكم اللهُ خيرَ الجزاء.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فليس صحيحًا أن المنزلَ يلزم التَّبرُّعُ به إلى جهةٍ من جهات الخير؛ وذلك لأن التائب من الرِّبا له رأسُ ماله، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 279] وهذا الرَّجُل قد دفع أقساطًا في شراء هذا البيت من خالص ماله، فهي لا تزال ملكًا له رغم ما غشي العقدَ من كبيرة الرِّبا، فإذا اجتهد الورثةُ في تصفية هذه المعاملة الرِّبَوية ببيع البيت أو بدفع أقساطه وتعجيل نَقْل ملكيَّته فإنه ملكٌ لهم يُوزَّع بينهم على قسمة المواريث الشَّرْعيَّة، وإن عجزوا فما دفعه الـمُتوفى من أقساطٍ أو ما بقي له بعد بيع البيت واستيفاء البنك لديونه- هو ملكٌ له ويُورث عنه. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend