توريث الزوج الغائب من ميراث زوجته بعد مائة عام

عمتي كانت متزوجة من شخص هجرها قبل مائة عام، وغادر إلى بلده، ولم تُنجب منه ولا يُعرف عنه شيء.
توفيت عمتي قبل نحو سبعين عامًا ولا نعلم هل هو طلقها؟ هل مات قبلها؟ كيفية توزيع إرثها من والدها؟ لها أخٌ واحد وثلاث أخوات؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل هو بقاء الزوجية، والأصل بقاؤه على قيد الحياة ما لم تمر مدة التعمير الغالب، ويبوء الزوج بإثم الهجرة.
وقد كان بوسع عمتك رحمها الله في حياتها أن ترفع دعوى للتطليق بسبب الغيبة ولكنها لم تفعل، وعلى هذا فإن نصيبه من الميراث وهو نصف التركة إذا لم يعرف له ورثة يُحجز له ويُتصدَّق به عنه، ويُوضع له في بنوك الآخرة، وتُوزع بقية التركة بعد ذلك على الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend