ميراث ولد الزنى

ولد من زنًى هل يرث؟ وكيف؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن ولد الزِّنى إذا لم يستلحقه الزاني فلا ميراث له، ولكن يُمكن أن يُوصي له بجزء من ماله على ألا تتجاوز وصيته الثلث، فإن زادت عن ذلك توقفت في هذه الزِّيادة على إجازة الورثة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend