هل يرث الأحفاد جدهم إذا توفي أحد والديهم قبل الجد؟ وما الفرق إذا كانوا أحفادًا من الذكر أو من الأنثى؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل أن يحجب ابن الابن بالابن، ولكن كثيرًا من قوانين الأحوال الشخصية تورثهم نصيب والدهم المتوفى في حياة جدهم بما لا يزيد عن الثلث وصيةً واجبة، وقد قال بذلك بعض أهل العلم.
ويفرقون بين الأحفاد من الذكور فيورثونهم وإن سفلوا، أما الأحفاد من الإناث فيورثون الطبقة الأولى منهم فحسب، فإن كان هذا هو المعمول به في بلد السائل فلا حرج في اتباعه؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ويحسن أن يطيب بقية الورثة هذه الوصية خروجًا من الخلاف وصلة للأرحام. والله تعالى أعلى وأعلم.