سيدة مطلقة ولديها بنتان فقط، هل في حال وفاتها يدخل أولاد عمها المتوفى في الميراث؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإذا لم يوجد فرع وارث ذكر فإن أبناء العم يأخذون الباقي من التركة تعصيبًا بعد استيفاء فرض البنات وهو الثلثان؛ لقوله ﷺ: «أَلْـحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.
_________________
(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الفرائض» باب «ميراث الولد من أبيه وأمه» حديث (6732)، ومسلم في كتاب «الفرائض» باب «ألحقوا الفرائض بأهلها» حديث (1615)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه .