هل لو كانت امرأة مُتزوِّجة وطُلقت ثم ردَّها زوجها في شهور العدة ولم يدخل عليها بعد ردها، ثم طُلقت منه مرة أخرى. هل يكون هناك شهور عدة لها؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فمن طلَّق زوجته قبل الدُّخول والمسيس فلا عدة له عليها، وقد بانت بينونةً صغرى، فلا تحل له بعد ذلك إلا بعقد جديد ومهر جديد؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: 49]
أما إذا كان الطَّلاق بعد الدُّخول فإن الطَّلاق يكون رجعيًّا إذا كانت الطَّلقة الأولى أو الثَّانية، وله أن يُراجعها ما دامت في العدة؛ لقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229]، ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: 228].
وإذا راجعها ثم طلقها بعد مراجعتها مرة أخرى وقع طلاقُه وتدخل في عدة جديدة، ولا يُشترط لوقوع طلاقه بعد مراجعته أن يكونَ قد وطئها. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.