من بين أنشطة المسجد عرض شريط فيديو للجالية مساء يوم الجمعة. بعض هذه الأشرطة المفيدة جدا يحتوي على بعض الموسيقى التصويرية في الخلفية أو صور نساء غير محجبات. فهل يحوز عرض مثل هذه الأشرطة في قاعة تؤدى فيها الصلاة؟ وهل يختلف الحكم إذا عرضت في قاعة لا تؤدى فيها الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل أن تصان المساجد عن المحرمات والمتشابهات، وأن تبقى خالصة لعبادة الله جل وعلا وطاعته، ويتأكد ذلك في مساجد السنة التي ينقل الناس عنها ويتأسى الناس بها.
والنظر في هذه الأفلام من ناحيتين:
الأولى: ما تضمنه من صور وما تقتضيه من تصوير، وهذا في ذاته في باب التلفاز موضع نظر، والراجح عندنا عدم حرمته في ذاته فهو أقرب إلى الصور التي تكون في المرآة أو التي تظهر عند النظر إلى صفحة الماء وهكذا.
والناحية الأخرى: ما تتضمنه هذه الصور من مخالفات، كهذا الذي وردت الإشارة إليه في السؤال من صور نساء متبرجات، أو ما يصحب هذه الأفلام من موسيقى تصويرية في بعض الأحيان، فهذا من الفساد البين، وتحريم الأولى موضع إجماع، وأدنى ما يقال في الثانية أنها من المتشابهات، فنكون أمام أمر اختلطت فيه المفسدة بالمصلحة، فإن كانت المصلحة فيه ظاهرة وغالبة فيترخص فيه استجلابًا للمصلحة، ويتقي المسلم ربه ما استطاع في دفع أو تقليل مفاسده، فيغض طرفه عند ورود صور لمتبرجات، ولا يصيخ بسمعه عند الموسيقى، فيكون ذلك على الأقل من باب السماع وليس الاستماع، والحزم التورع عن ذلك.
وإذا دعت الحاجة إلى عرض شيء من هذه الأفلام فينبغي أن تؤخر عن المسجد وملحقاته ما أمكن، صيانةً لبيوت الله عز وجل عن مثل هذه الأمور. والله تعالى أعلى وأعلم.