إذا لحقت بالإمام في صلاة الظهر مثلًا بعد الرَّكعة الأولى ثم أخطأ الإمام وصلى خمس ركعات، هل أكمل ركعة خامسة مثله بعد تسليمه أم أنهي صلاتي معه؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإذا صلَّيت خلفه أربعًا ولم تعلم بخطئه فصلاتك صحيحة، ولا يشرع لك القيام إلى خامسة، وكذلك إذا علمت بخطئه؛ لأنه وإن كانت زائدة في حق الإمام فهي ليست زائدة في حق المسبوق، فهو كما لو أدرك الصلاة كاملة مع إمامه. والله تعالى أعلى وأعلم.