كشف الرجل عاتقه في الصلاة

هل تعرية الكتف في الصَّلاة يُبطلها مع العلم أن عورة الرَّجُل ما بين السرة والركبة؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فاعلم أنه قد ورد النهي عن صلاة الرَّجُل في الثَّوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه  قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»(1). والعاتق: ما بين المنكب والعنق.
والحكمة في النهي كما نقل النووي :: «أنه إذا ائتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يُؤمَن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يديه فيُشغل بذلك وتفوته سُنة وَضْع اليد اليمنى على اليسرى»(2).
ولكن هذا النهي للكراهة؛ فقد روى البُخاري من طريق محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يُصلي في ثوب واحد وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم  يُصلِّي في ثوب(3).
وروى عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم  صلى في ثوب واحد قد خالَف بين طرفيه(4). وفي رواية له قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يصلي في ثوب واحد مشتملًا به في بيت أم سلمة واضعًا طرفيه على عاتقيه(5).
وروى من طريق محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عَقَده من قِبَل قَفَاه وثيابه موضوعة على الـمِشجَب(6)، قال له قائل: تُصلي في إزار واحد؟! فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك! وأيُّـنا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم (7)؟!
قال ابن حجر: «والغرض بيان جواز الصَّلاة في الثَّوب الواحد ولو كانت الصَّلاة في الثوبين أفضل، فكأنه قال: صنعته عمدًا لبيان الجواز، إما ليقتَدِي بي الجاهل ابتداء، أو يُنْكِر علي فأُعلمه أن ذلك جائز.
وإنما أغلظ لهم في الخطاب زجرًا عن الإنكار على العلماء، ولِيحثَّهم على البحث عن الأمور الشَّرعية.
قوله: وأيُّنا كان له؟ أي: كان أكثرنا في عهده صلى الله عليه وسلم  لا يملك إلا الثَّوب الواحد، ومع ذلك فلم يُكلَّف تحصيلَ ثوبٍ ثانٍ ليصلي فيه، فَدَلَّ على الجواز»(8).
وصفوة القول أن الأفضل والأكمل ألا يُصلي الـمُصلِّي إلا وعلى عاتقه شيء، فإن صلى وقد ستر عورته صحت صلاته. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

ــــــــــــــــــــــــ

(1) سبق تخريجه (359).
(2) «شرح النووي على صحيح مسلم» (4/231).
(3) أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «عقد الإزار على القفا في الصلاة» حديث (353).
(4) أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به» حديث (354).
(5) أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به» حديث (355).
(6) هو عيدان تُضم رءوسها ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب وغيرها. انظر «فتح الباري» (1/467).
(7) أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «عقد الإزار على القفا في الصلاة» حديث (352).
(8) «فتح الباري» (1/468).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend