لقد كان زوجي مسافرًا، وقد جاء في آخرِ يومٍ لي من الدَّورة الشَّهْريَّة، وأنا كنت في شكٍّ من أنني انتهيت منها أم لم أنتهِ، وقدحصل جماع، وبعد ذلك رأيتُ إفرازات زهرية اللون. فما حكم ذلك؟ وما العمل؟ حتى إن الجماع قد حصل من دون الاغتسال أيضًا، فما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: 222]
فلا يجوز جماعُ الحائض حتى تنتهي حيضتها وتغتسل منها، وقد وقعت هذه المخالفة التي تذكرين، فلم يبقَ أمامك إلا التَّوْبة: إصلاحًا للماضي بالنَّدم، وإصلاحًا للحاضر بالإقلاع عن الذَّنْب، وإصلاحًا للمستقبل بالعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك أبدًا.
ونُبشِّرك بقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 110] نسألُ اللهَ أن يتقبَّلَ توبتَك، وأن يغسل حوبتك.
ولمزيد من الاحتياط وبراءة الذمة ينصح بالكفارة وهي أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، لما في سنن أبي داود عن ابن عباس ب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ»(1). واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
__________________
(1) أبو داود في كتاب «الطهارة» باب «في إتيان الحائض» حديث (264)، وذكره الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (264).