لقد بدأت في استعمال لاصقة منع الحمل، وهي لاصقة مثل لاصقة الجروح مربعة 4×4 سم تقريبًا، توضع على الكتف؛ وذلك لتنظيم الدورة الشهرية والهرمونات في الجسم، علمًا بأنه يوجد عندي اضطرابات وعدم انتظام في كليهما، ويمنع إزالتها، فقط كل أسبوع مرة للتغيير بلاصقة جديدة. فهل يجوز الاغتسال للطهارة في خلال الأسبوع؟ علمًا بأني أضعها على طهارة. فما الحكم فيها؟ أفيدوني جزاكم اللهُ خيرًا، وشكرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن لاصقة وضع الحمل تأخذ حكمَ الجبيرة، فلا يشترط أن توضع على طهارة، ولا تشترط لها مدة، ولكن ينبغي أن يكون استعمالها من الأساس مشروعًا، كما لو كان مرد الرغبة في تأخير الحمل إلى مصلحة شرعية معتبرة وليس إلى الخوف من العَيْلة كما كان عليه أهل الجاهلية الأولى، ولم يكن استعمالها مضرًّا بالمرأة.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين برئاسة مفتي المملكة عبد العزيز آل الشيخ حول هذه المسألة فأجابت بما يلي:
إذا كانت هذه اللاصقات لا يترتب على استعمالها ضرر على المرأة فلا حرج في استعمالها إذا كان سبب تنظيم الحمل مشروعًا، ككون المرأة لا تلد ولادة طبيعية وتُضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخير الحمل لمدة معينة لمصلحة معتبرة يراها الزوجان، أما إذا كان منع الحمل لخوف الفقر والحاجة فهذا لا يجوز وهو شبيه بعمل أهل الجاهلية الأولى؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: 31]
وإذا وضعتها المرأة وهي محتاجة لها فإنها تمسح عليها إذا أرادت الطهارة، سواء من الحدث الأصغر إذا كانت في أعضاء الوضوء، أو الأكبر، ولا يشترط للمسح عليها مدة، كما لا يشترط لوضعها ابتداءً أن تكون على طهارة؛ لأن حكم هذه اللاصقات حكم الجبيرة. وبالله التوفيق. والله تعالى أعلى وأعلم.