الحيض والاستحاضة بعد تركيب اللولب

أرجو إجابة سؤالي حيث إني متخبطة من اختلاف الفتاوى. أعتقد أن دورتي الشهرية كانت حوالي خمسة أيام لست متأكدة. منذ استخدامي لولب لمنع الحمل أصبح الدم يستمر حوالي خمسة عشر يومًا. الذي أفعله الآن هو أني لا أنظر إلى كل الإفرازات البنية مهما كان حجمها حتى مع وجود آلام الدورة، وأنقطع عن الصلاة أسبوعًا واحدًا فقط. هل هذا صحيح أم يجب أن أصلي وأصوم بعد خمسة أيام فقط قياسًا على دورتي القديمة حسب ظني؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
تتغير عادة المرأة الشهرية بسبب تركيب اللولب في أغلب الحالات مما يلقي بظلال من التشويش على كثير من الأحكام من طهارة وصلاة وصوم وطواف ومس مصحف ووطء ونحوه، فينبغي اعتبار ذلك والانتباه إليه. فإذا حدث هذا التغير تردَّد الدم بين أن يكون دم حيض وأن يكون دم استحاضة.
وصفوة القول في ذلك: أن الأصل في كل ما يخرج من قُبُل المرأة من دم أن يكون دم حيض، فتأخذ حكم الحائض ما لم يتجاوز الدم أكثر مدة الحيض عند جمهور أهل العلم وهي خمسة عشر يومًا(1)، فإن جاوزها فهي مستحاضة ترد إلى عادتها إن كانت لها عادة، وتغتسل عندئذ وتستخدم حفاظة واقية، وإذا حان وقت صلاة توضأت لها وصلتها، فتفرد وقتَ كل فرض بوضوء خاص.
ومما ينبغي الانتباه إليه أن ما ذكرناه من أن الدم الزائد على العادة يحكم بأنه دم حيض ما لم يتجاوز خمسة عشر يومًا يستثنى منه ما إذا تغير الدم الزائد عن العادة تغيرًا واضحًا عن حال دم الحيض في لونه ورائحته، وعلم أن ذلك بسبب اللولب، فإنه يكون دم استحاضة لا يمنعها من شيء من العبادات ولو لم يتجاوز خمسة عشر يومًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) جاء في «شرح مختصر خليل» للخرشي من كتب المالكية (1/204-207): «(ص) وأكثره لمبتدئة نصف شهر (ش) لما كانت النساء مستويات في أقله مفترقات في أكثره من مبتدأة وحامل، بيَّن ما لكل واحدة، فبدأ بالمبتدأة وهي التي لم يتقدم لها حيض قبل ذلك فإذا تمادى بها الدم فالمشهور أنها تمكث خمسة عشر يومًا وهو مراده بنصف شهر أخذًا بالأحوط»، وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي في «تحفة المحتاج» (1/385): «(وأكثره) زمنًا (خمسة عشر) يوما (بلياليها) وإن لم تتصل، وغالبه ستة أو سبعة كل ذلك باستقراء الشافعي رضي الله عنه، بل صح النص بالأخير»، وقال البهوتي الحنبلي في «كشاف القناع» (1/203): «(وأكثره) أي: الحيض (خمسة عشر يومًا) بلياليهن لقول عليٍّ : ما زاد على الخمسة عشر استحاضة وأقل الحيض يوم وليلة. وقال عطاء: رأيت مَن تحيض خمسة عشر يومًا».

وجاء في «أسنى المطالب» من كتب الشافعية (1/99-100): «(وأقله) أي زمنًا (يومٌ وليلةٌ) أي قدرهما وهو أربعٌ وعشرون ساعةً (وأكثره خمسة عشر) يومًا بلياليها (كأقل طهرٍ بعده حيضٌ) للوجود في الثلاثة أيضًا ولأن الشهر لا يخلو غالبًا عن حيضٍ وطهرٍ فإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك».
وجاء في «المغني» من كتب الحنابلة (1/224-225): «مسألة: قال (وأقل الحيض: يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا) هذا الصحيح من مذهب أبي عبد الله».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 الطهارة, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend