لدي عقارات معروضة للبيع من دون تقسيط وقد حال عليها الحول، حسبت مقدار الزَّكاة فكانت بمبلغ أربعين ألف ريال تقريبًا، والمبلغ النقدي المتوفر لدي ثلاثون ألف ريال، أخرجت الزَّكاة وهي المبلغ ثلاثون ألف ريال، ولكن كيف أُخرج المتبقي؟ وهل يتمُّ إخراجه حال توفُّر السيولة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصلَ أنه لا يجوز تأخيرُ الزَّكاة عن ميقاتها، فقد جعلها الله كالصَّلاة كتابًا موقوتًا، ولكن إذا لم تقدر على ذلك لعدم توفُّر السيولة وعجزك عن بيع شيء من ممتلكاتك فأرجو أن يسعك عفو الله على هذا التأخير، فإن اللهَ لا يُكلِّف نفسًا إلا وُسعها(1)، ولكن يلزمك أن تبادر إليه عند أول القدرة عليه وتجعله على رأس أولوياتك، فإن دَين الله أحقُّ أن يُقضى(2)، والله تعالى أعلم.
_________________
(1) قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 286].
(2) ففي الحديث المتفق عليه؛ الذي أخرجه البخاري في كتاب «الصوم» باب «من مات وعليه صوم» حديث (1953)، ومسلم في كتاب «الصيام» باب «قضاء الصيام عن الميت» حديث (1148)، من حديث ابن عباس ب: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. فقال: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟» قالت: نعم. قال: «فَدَيْنُ الله أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ»».