سمعت أن بعض العلماء قال بجواز الإحرام من جدة للمسافرين عبر الطائرات. فهل تفيدونا بالحكم هل الصَّلاة في أي مكان بمكة يعتبر له نفس أجر الصَّلاة في الحرم؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم أن جدة ليست ميقاتًا، فقد حدَّد النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، وجدة ليست من بينها، لقد حدَّد ذا الحُلَيفة لأهل المدينة، ولأهل مصر والشام الجُحْفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل العراق ذات عرق، ولا يجوز تجاوزها بغير إحرام لمن يريد الحج أو العمرة، وبيَّن أن هذه المواقيت لأهلها ولمن مر بها من غير أهلها(1).
ومكة كلها حرم، ونرجو مضاعفة أجر الصَّلاة لمن صلى في أي مسجد من مساجدها، ولكن لا يستوي من تجشَّم عناء الذهاب إلى الحرم مع من قعد في رَحْلِه وصلى في بيته أو في أقرب مسجد له. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ففي الحديث المتفق عليه؛ الذي أخرجه البخاري في كتاب «الحج» باب «مهل من كان دون المواقيت» حديث (1529)، ومسلم في كتاب «الحج» باب «مواقيت الحج والعمرة» حديث (1181)، من حديث ابن عباس ب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال: «هُنَّ لَـهُمْ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْـحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ».