ما حكم الجِماع بعدما انقطعت الدورة عن الزَّوجة ولم تغتسل؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن جماهيرَ أهل العلم على أن جماع الحائض لا يكون إلا بعد انقطاع حيضها وتطهُّرها من المحيض، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222]، أي: إذا اغتسلن، هكذا فسَّره ابنُ عباس، بل إن هذا منهم كالإجماع على حرمة خلافه.
قال ابن قدامة: في «المغني» عند قول الخرقيِّ: «فإن انقطع دَمُها فلا تُوطأ حتى تغتسل. وجملته: أن وَطْءَ الحائض قبل الغسل حرامٌ وإن انقطع دَمُها في قول أهل العلم. قال ابنُ الـمُنذر: وهذا كالإجماع منهم. وقال أحمد بن محمد المروزي: لا أعلم في هذا خلافًا. وقال أبو حنيفة: إن انقطع الدَّم لأكثر الحيض حَلَّ وَطْؤُها، وإن انقطع لدون ذلك لم يُبَحْ حتى تغتسل أو تتيمَّم أو يمضي عليها وقتُ صلاةٍ.
ولنا قولُه تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 222]، يعني إذا اغتسلن، هكذا فسَّره ابنُ عباس… إلى أن قال: فشَرَط في الإباحة شرطين: انقطاع الدَّم والاغتسال، فلا يُباح إلا بهما». انتهى(1). واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
_______________
(1) «المغني» (1/205).