اختلاف نية صلاة المأموم عن صلاة الإمام

نُريد أن نسألَ عن الذي يدخل في صلاة معينة بنيَّة صلاةٍ أخرى، كمن يُصلِّي الظُّهر في جماعة تُصلِّي العصر، أو يُصلِّي المغرب في جماعة تُصلِّي العشاء، يُسلِّم في الثالثة ويستأنف معهم العشاء. ما مدى صحة هذا القول؟ أفيدونا يرعاكم الله.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فلا حرج أن يُصلِّيَ الظُّهر خلف من يصلي العصر، بل لا حرج أن يصلي الـمُفترِض خلف المُتنفِّل أو العكس، وقد جاء في الحديث عن أئمة الجَوْر الذين يؤخرون الصَّلاة عن وقتها قول النَّبي صلى الله عليه وسلم : «صَلُّوا الصَّلاة لِوَقْتِهَا- وهي الفريضة- وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَ الْقَوْمِ نَافِلَةً»(1).
وقد كان معاذ بن جَبَلٍ يصلي مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم  صلاة العشاء جماعةً ثم يرجع إلى بيته فيصلِّيها بأهله فتكون له نافلةً ولهم فريضة(2).
إلا أنه إذا صلَّى المغرب خلف من يصلي العشاء فليس له أن يُسلِّم قبل الإمام، بل يجلس إذا قام الإمام إلى الرابعة، ويظلُّ جالسًا إلى أن يفرغ الإمام من الرابعة، فإذا سلَّم سلَّم بتسليمه، وليس له أن يُسلِّم منفردًا في الراجح؛ لأنه من مساجين الإمام، وإنما جُعل الإمامُ ليُؤتَمَّ به(3). واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار» حديث (648) من حديث أبي ذر رضي الله عنه .
(2) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى» حديث (701)، ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «القراءة في العشاء» حديث (465) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه .
(3) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «إنما جعل الإمام ليؤتم به» حديث (689)، ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «ائتمام المأموم بالإمام» حديث (411)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend