بارك الله فيك يا دكتور صلاح وأسكنك الفردوس الأعلى. هل الاشتراط قبل الاعتكاف أو في الحجِّ يكون بالتلفظ والنُّطْق بما يشترطه، أم يكتفي بالنية؟ أم كيف يكون؟ وما وقتُ دخول المعتكف والخروج منه؟ وجزاكم اللهُ خَيْرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن مسألةَ الاشتراط في الاعتكاف موضعُ نظرٍ بين أهل العِلْمِ، فمنهم من أجازها قياسًا على الاشتراط في الحجِّ، قال الشافعيُّ :: «ومن أراد أن يعتكفَ العشر الأواخر دخل فيه قبل الغروب، فإذا هلَّ شوال فقد أتمَّ العشر، ولا بأس أن يشترط في الاعتكاف الذي أوجبه بأن يقول: إن عَرَض لي عارضٌ خَرَجْتُ»(1).
فلا حرج بناءً على ذلك أن يشترط في بداية الاعتكاف كأن يقولَ أو ينويَ عيادةَ مريضٍ أو شهود جِنازة، والمحافظة على الاعتكاف أولى، إلا إذا كان المريضُ أو من يُتوقَّع موته له حقٌّ عليه، فهنا يكون الاشتراطُ أولى، بأن كان المريض من أقاربه الذين يُعتبر عدم عيادتهم قطيعةَ رحمٍ، فهنا يستثني، وكذلك شهود الجنازة، وتغني نية الاشتراط عن نطقه، كما هو الأصل في كلِّ العبادات، إلا الاشتراط في الحجِّ، فلابُدَّ مِن نُطقه فيه.
ومن أراد السنة في الاعتكاف فإنه يدخل المسجدَ قبل غروب شمس اليوم العشرين من رمضان، ويخرج بعد غروب شمس آخر يومٍ من رمضان، وإن بات في المسجد ليلة العِيد وخرج إلى المصلَّى مباشرةً فقد أحسن؛ لاستحباب كثيرٍ من السلف ذلك. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) «مختصر المزني» ص60.