أكون في حُجرتي وأخلع ملابسي، ويكون قريبًا مني على المنضدة مصحفٌ، فهل فعلي هذا إهانة للمصحف؟ وربما يخرج مني ريح؟ وما حكم وَضْع المصحف على الكُرسيِّ والفراشِ الـمُعَدَّين أصلًا للقعود عليهما؟ وهل الكتب الدينيَّة والتَّفْسير تأخذ نفسَ الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الـمُحكَم هو توقير المصحف وعدم إهانته، ومن مفردات ذلك ما يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأعراف والأذواق والحضارات، فاجتهِد في توقيره ما استطعتَ، ودَعْ ما يَرِيبك إلى ما لا يريبك(1)، ولا أرى في وَضْعه على الـمنضدة القريبة منك إهانةً له.
والكتب الدينيَّة دون المصحف فيما يلزم لها من التصوُّن، وإن كان أصلُ التَّوْقير ينبغي أن يكون ثابتًا للجميع. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
______________
(1) فقد أخرج أحمد في «مسنده» (1/200) حديث (1723)، والترمذي في كتاب «صفة القيامة والرقائق والورع» حديث (2518) من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه بلفظ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ». وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» حديث (12).