ذهب زميل لنا الى لجنة الفتوى وكان قد قال لزوجته انت طالق مع العلم انه قد طلق زوجته قبل ذلك مرتين طلاقا صريحا لاشك فيه ولكن اخبروه فى لجنة الفتوى انها لازالت امراته واذا فعل ذلك ثانية ستحرم عليه ! وانا اريد ان اعرف هل لهذه الفتوى مستند شرعى وهل هى صحيحة؟ وما حكم الزوج والزوجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فلا ندري تفاصيل ما ذكره صديقك للجنة الفتوى، ولكن الذي يظهر من السياق أنه ذكر لهم أنه طلقها وهي حائض، أو في طهر كان قد مسها فيه، وإذا كان ذلك كذلك كان الطلاق بدعيا، اتفق أهل العلم على تحريمه واختلفوا في وقوعه، والظاهر أن الطلاق البدعي لا يقع، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وعدد من المحققين، وبهذا يفتي جل علماء بلاد الحرمين، وبعض أعضاء لجنة الفتوى بالأزهر، والله تعالى أعلى وأعلم