عند تعارض فتوتان كلاهما صدر من شيخ ثقة- بارك الله فيكم- ولم يتضح لي أيهما الأورع، ولم أستطع تحديد الأصح من الأقوال، فأنا من عامة النَّاس، فهل يجوز لي الأخذ بالأيسر والأسهل؟ فقد سمعت من الدكتور خالد المصلح أنك في حال تعدد الآراء، ولم تستطع معرفة الأورع، لك في النهاية الأخذ بالأيسر، فهل هذا يمكن تطبيقه على كل القضايا أي في قضايا الطَّلاق مثلًا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإنه إذا اختلفت على المستفتي فتاوى المفتين فلا بد من أن يبذل جهده في الترجيح بينها بما يتهيأ لمثله حتى يطمئن قلبه أنه يتبع حكم الله في نازلته، فإن اتباع أهل العلم إنما يكون باعتبارهم وسائل نتعرف من خلالها حكم الله عز و جل .
والترجيح بينها قد يكون بالأعلمية والأورعية، وقد يكون بالبحث عن عالم ثقة يرجح له بين هذه الآراء، وقد يكون بالأخذ بالأحوط خروجًا من الخلاف، وقد يكون بالأخذ بما عليه الكثرة الكاثرة من أهل الفتوى، فإنه يغلب على ظنه أن الكثرة أولى بالصواب من القلة المخالفة،وهكذا، ولا بأس لمن وقع في ضرورة أن يقلد من أجاز.
أما مسائل الطَّلاق فالأمر فيها أعقد، فلا ينبغي للمرء أن يفتي نفسه فيها، بل لا بُدَّ من الاستعانة بأهل الفتوى ابتداء، وفي الترجيح بين الفتاوى عند التعارض انتهاء. والله تعالى أعلى وأعلم.