هل لي أن أُفتي نفسي بالرأي الذي يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي بدون الرجوع إلى مُفتٍ، أقصد: هل ذلك يُعتبر الأخذ بالأيسر؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن المستفتي إن لم يكن من أهل النظر الشرعي فإنه يرجع إلى أهل الذكر ليرفع إليهم نازلته، وليس له أن يتتبع الرخص أو أن يُفتي نفسه بالأيسر، بل هو مُطالَب بأن يتبع الحقَّ، وأن يبحث عن حكم الله لينقاد له، فإن حقيقة التكليف إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدًا لمولاه. والله تعالى أعلى وأعلم.