تعويض المطلقة عن فض غشاء بكارتها بغير دخول

تزوجَتْ قريبتي البكر، وفوجئت في ليلة الدخلة بعجزه عن الدخول بها، وحاول ذلك بإصبعه مما أدى إلى فض جزء يسير من الغشاء كما أوضح ذلك التقرير الطبي، ولم يقربها بعد ذلك. وتحت إصرار أهلها لعرضه على طبيب أفاد الطبيب بعجزه، وقال: إنها حالة نفسية. وفضَّل الطلاق.
والسؤال هو:
• ما هي حقوقها الشرعية؟ علمًا بأنه لم يدفع مهرًا، واشترك في تأثيث الشقة، وقدم شبكة، وكتب مؤخرًا يسيرًا.
• وهل من حقها أن تطلب تعويضًا لما أصابها من ضرر مادي ومعنوي بسبب الغش؟ لأنه ثبت أنه وأهله على علم بحالته، وأنه سبق له الزواج قبل ذلك وفشل لنفس السبب.
• وإذا تزوجت ثانية فهل تكتب بكرًا أم ثيبًا؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن للمطلقة حقها في مؤخر صداقها ونفقة عدتها، والمتعة إذا لم يكن طلب الطلاق من جانبها، ولا ينبغي للطرفين أن ينسوا الفضل بينهم، فلا أرى الدخول في مضايق طلب التعويض، وحسبها الطلاق. وحقوقها كمطلقة، لعله كان يرجو في هذه المرة أن يبرأ من علته، وأن يكون أحسن حظًّا في هذه التجربة، مع تخطئته على عدم الإفصاح عن حالته النفسية وتأثيمه لما تلبس به من الغش في ذلك: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ [النساء: 130] وتُزوَّج في المستقبل باعتبارها ثيبًا؛ لأنه قد أفضى إليها وأفضت إليه، وتمزَّق جزء من بكارتها. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend