أرجو إفادتي؛ حيث إنني حلفت على أهلي باللَّفْظ التالي: (طلاق بالثلاثة لتنزلوا مصر بعد العيد)، فما حكم الدِّين في ذلك؟ وهل يُمكن الرُّجوع في هذا اليمين؟ وما كفارته؟ حيث إنني كنت في لحظة ضيقٍ ولم يكن القصد بنية الطَّلاق ولكن نِيَّة يمين، والله على ما أقول شهيد؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن يمينَ الطَّلاق التي لم يُقصد بها الطَّلاق بل قصد بها مُجرَّد حمل النَّفس على فعلِ أمرٍ أو تَرْكه- لا يقع بها الطَّلاق عند الحنث فيما يظهر لنا، بل تجب فيها كَفَّارةُ يمينٍ، وهي كما ذكر اللهُ عز و جل في كتابه: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ﴾ [المائدة: 89]ونُوصيك بأن تُمسك عليك لسانك، وألا تُجري ألفاظ الطَّلاق على لسانك في كلِّ شاردة وواردة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.