الطلاق بلفظ ونية مجهولين(2)

إنني حلفت بالطلاق على عدم فعل شيء معين ثم حنثت.
السؤال الأول: إنني قرأت فتوى بأن الحلف سرًّا في النفس لا يقع، وهنا تذكرت أنني حلفت بالطلاق في نفسي أو عندي شك كبير في ذلك. فهل بذلك يقع الطلاق أم ماذا؟ علمًا بأن الشيطان يقول لي: إنك تكذب وتتحايل لكي تهرب من هذا اليمين. ولكن أنا على يقين وظن كبير أنني قلت الحلف في نفسي. هل أنا على صحة أم أستمع لهذه الوساوس؟
السؤال الثاني: وعلى فرض وقوع الطلاق، فهل جماعي لزوجتي في العدة يعتبر رجعة في ذلك الوقت رغم عدم وجود نية للرجعة؛ وذلك لعدم علمي بأن ذلك طلاق؛ لأنه العدة قد انتهت الآن؟ أرجو تقدير حالتي. وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كنت ممَّن يستنكحك الشك، أي يغلب عليك ويسيطر عليك في معظم أحوالك، فاطرح هذه الوساوس جانبًا، ولا تلتفت إليها، والتمس لنفسك التداوي منها، ««فَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ»».
أما إن لم تكن كذلك فابنِ أمرك على غلبة الظن؛ فإن غلب على ظنك أنك تلفظت به سرًّا، وأنت مدرك لذلك وقاصد إليه، فقد لزمك هذا اليمين. ثم يُنظر إن كنت قد قصدتَ به طلاقَ زوجتك عند الحنث فقد احتُسبت عليك طلقة.
وجماعك لزوجتك بعدها رجعة، وإن كنت لم تقصد به إلا مَنْع نفسك من أمرٍ من الأمور فتلزمك في هذه الحالة كفارة يمين، إطعام عشَرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام(1)؛ لأن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به الطلاق بل يقصد به الحض أو المنع يمين مكفرة. والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89].

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend