الطلاق البدعي لمن لا ينزل عليها دم الحيض

أخٌ مسلمٌ طلَّق امرأتَه مرَّتين كل مرةٍ يُطلِّقها على يد مأذون ثم يُراجعها، أقصد أنه أدى طلاقًا رسميًّا وشرعيًّا. وبعد الطَّلاق الثاني تم الزَّواج للمرة الثالثة بطريقة الزَّواج العرفي، أي بورقةٍ عند محامٍ واثنين من الشهود بلا وليٍّ. ثم طلَّقها بعد هذا الزَّواج العرفيِّ للمرة الثالثة بعد أن عاشرها بيومين. فهل يُعتبرُ الزَّواج الثالث صحيحًا؟ وهل الطَّلاق منه كان طلاقًا من نوع الطَّلاق البدعيِّ؛ حيث إنه طلَّق في طهرٍ قد جامع فيه فيكون له مخرجٌ على رأي بعض أهل العلم الذين لا يعتدُّون بالطلاق البدعيِّ؟ علمًا بأن الزوجةَ مستأصلةٌ للرحم، فهي لا ينزل عليها دمُ الحيض، لكن تعرف أيام حيضها من أعراض الحيض.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن منِ استأصلت الرحمَ فلم يَعُد يأتيها الحيضُ إنما تُقاس في ذلك على من يئست من المحيض لِكِبَرٍ أو لم تبلغ المحيض لصِغَرٍ، فلا يُحتجُّ لعدم وقوع الطَّلاق عليها بكونه قد وَقَع في الفترة التي تشعر فيها بما يُشبه أعراض الحيض، فإن هذا تكلُّفٌ يَدْفَعُه الواقع.
والذي يظهر من استعراض هذه الوقائع أنها قد بانت منه، فلا تحلُّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend