إذا فارق الزوجُ زوجتَه أكثرَ من أربعة أشهر دون أن يحلف عليها يمينَ إيلاءٍ ولا طلاق، وصاحَبَ امرأةً كنديَّةً كافرة في الحرام. ماذا تفعل الزوجةُ؟ هل يجوز لها أحكامُ الإيلاء أم تطلب الطَّلاق من الإمام الذي عقد لها العقد؟ مع العلم أنها متزوجةٌ زواجًا شرعيًّا ولكنه غيرُ مُسجَّلٍ حكوميًّا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن لهذه المرأةِ أن ترفعَ أَمْرَها إلى القضاء الشَّرعيِّ للنظر في هذه المظلمة والتدخُّل لرفعها، ويقوم مقامَ القضاءِ الشَّرعيِّ خارجَ ديار الإسلام المراكزُ الإسلامية؛ فإنَّ لأئمتها نَظَرَ هذه النوزال والتصرفَ فيها على وِفاق الشَّريعة، ومن ذلك استدعاءُ الزوج ومواجهته واستبانة الحقِّ في هذه النازلة؛ فإن ثبت بَغْيُه على النَّحْو الذي ورد في السُّؤال طُولِب برَفْع هذه الـمَضَرَّة أو الطلاق؛ فإن أبى فإنَّ لهم أن يُطلِّقوا عليه بعد استيفاء الإجراءات القانونيَّة التي تحمي المركزَ الإسلاميَّ والقائمين عليه من عدوان هؤلاء العابثين. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.