رجل طلق امرأته ظنًّا منه أنها وقعت في أمر ما محرمٍ، وطبعًا كان هذا الطلاق قائمًا على هذا الظن الخاطئ الذي كان عنده يقينًا؛ لذا أدى إلى الطلاق، ثم تبين له أن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق. فهل في هذه الحالة يقع الطلاق أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كان قد جاء بالطلاق على وجهه، فطلَّقها في طهر لم يمسسها فيه، ولم يكن في حالة إغلاق عند الطلاق، احتُسبت عليه طلقة، ولا عبرة بهذا الظن الخاطئ. والله تعالى أعلى وأعلم.