أفتنا فضيلة الشيخ الجليل في امرأة طلقت مرتين ثم انخلعت من زوجها، هل تعتبر بهذا قد بانت من زوجها بينونةً كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؟ جزاكم اللهُ خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فهذه القضية من مواضع النظر بين أهل العلم، والأرجح أن الخلعَ فسخٌ وليس بطلاق، وهذا مذهب عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعثمان وطاوس، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة، ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني، وغيرهم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد»: «ولا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة: فروى أحمد، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عمر، وعن طاوس، عن ابن عباس، رضي الله عنه أنه قال: الخلع تفريق وليس بطلاق(1). وذكر عبد الرزاق، عن سفيان عن عمر وعن طاوس: أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه، أينكحها؟ قال ابن عباس: نعم، ذكر اللهُ الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع بين ذلك(2)». اهـ(3).
وعلى هذا فلا يعتد به في حساب الطلقات الثلاث. والله تعالى أعلى وأعلم.
______________________
(1) أخرجه أحمد كما ذكر ابن حجر في «تلخيص الحبير» (3/205) وقال: «وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، قال أَحْمَدُ: ليس في الْبَابِ أَصَحُّ منه».
(2) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (6/487) حديث (11771).
(3) «زاد المعاد» (5/198).