ما حكم أن أقرأ الفاتحة على نية الزواج (دون الدخول عليها) من فتاة دون وجود شهود أو ولي أمرها، على اعتبار أن الله خيرُ الشاهدين، وأن نيتي صادقة تجاه هذه الفتاة ورغبة مني أن أبتعد عمَّا حرم الله سبحانه وتعالى، علمًا بأني رجلٌ متزوج ولا يمكن للطرفين الإشهار للزواج، وعلمًا بأنني سألتُ محاميًا قانونيًّا وأفادني أن الشهود وولي الأمر يجعلان عقد الزواج ناقصًا، ولكن ليس باطلًا ما دام هناك موافقة، والنية موجودة من الطرفين المتعاقدين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن ما ذكرته أَدْخَلُ في باب العبث منه إلى الحديث الجادِّ المسئول. لعقد الزواج أيها الحبيب أركانٌ إذا تحققت تحقق العقد، وإذا انعدمت انعدم العقد، والقول بأن مجرد قراءة الفاتحة يجعل عقد الزواج موجودًا وإن كان ناقصًا، لا أعرف أحدًا اجترأ على القول به في تاريخ المسلمين! وهذا من تلبيسات الشيطان ووسوساته، أُعِيذك بالله من همزه ولمزه! إن أردتَ الزواج فأتِ الزواج من بابه، واعلم أن الحد الأدنى من العلانيَّة يتحقق بالإشهاد، ولا يُشتَرط لصحة العقد بالنسبة للإشهاد أكثر من ذلك، وإن كان يُستحب إعلان النكاح وضرب الدفوف عليه، ونسأل الله لنا ولك العافية، والله تعالى أعلى وأعلم.
حكم قراءة الفاتحة في حال نية الزواج
تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية: 05 النكاح