ما حكم الدِّين فيمن اشترت ذهبًا للزينة وفي نفس الوقت يكون لابنتها من بعدها، ولا نية لديها في بيعه. فهل عليه الزكاة؟ ولو كان عليه زكاة كيف يتم احتسابها؟ مع العِلْمِ أنها اشترت الذَّهَب على مدار عشرين سنة. يعني كيف يُحسب الحول على الذَّهَب كله على مدار كل هذه السنين؟ ولكم جزيل الشكر.
على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
ففي وجوب الزكاة في الحليِّ المباح المعدِّ للزينة خلافٌ بين أهل العِلْمِ، وجمهورُهم على عدم وجوبها، وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها عملًا بعمومات النُّصوص من ناحية وبما جاء في خصوص الحُلِيِّ من ناحية أخرى.
والاحتياط يقتضي إخراجَ الزكاة خروجًا من الخلاف، ولكن لا يلزمك عن الفترة الماضية التي لم تكوني فيها على علم بذلك؛ لأن حكم الخِطاب لا يثبت في حقِّ المكلَّف إلا إذا بلغه، فابتدئي إخراجَ الزكاة عما تملكين من الحلي من الآن فصاعدًا كلما حال عليه الحول إذا كان قد بلغ نصابًا، ومقدار النصاب خمسة وثمانون جرامًا. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.