عندي مبلغ من المال بلغ النِّصاب ومرَّ عليه عام هجريٌّ كامل وأرغب في إخراج الزكاة لأمي وأخواتي، مع العِلْمِ أنني أعيش مع أمي وهي التي تنفق عليَّ وعلى أختي، وأنا أُريد أن أكرمها بمال الزكاة؛ لأن الأقربين أولى بالمعروف، وكذلك أختي فهي في فترة الدراسة وليس لها مصدر رزق إلا معاش والدي المتوفَّى، وإعطائي لها هذا المال يُوفِّر العناء على والدتي ويفرح الجميع، وأنا أعلم أنه لا يجوز إخراج الزكاة للأم إذا كانت مسئولة مني، ولكن في حالتي العكس، فأنا ما زلت مسئولة منها ولا أصرف عليها. أفيدونا جزاكم اللهُ خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا يجوز بَذْل الزكاة للآباء وإن علَوا ولا للأولاد وإن نزلوا، وجزاكي اللهُ خَيْرًا على برِّك بأمك وصدق عواطفك نحوها، ولكن برَّها لا يكون من الزكاة بل يكون من حرِّ مالك إن احتاجت لذلك، أمَّا بذلها للأخت المحتاجة فلا حرج؛ لأن الصدقة على ذوي القرابة صدقة وصلة(1). ونسأل اللهَ لنا ولك التَّوفيق، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
_______________
(1) فقد أخرج الترمذي في كتاب «الزكاة» باب «ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» حديث (658)، والنسائي في كتاب «الزكاة» باب «الصدقة على الأقارب» حديث (2582) من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه : أن النبي ﷺ قال: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْـمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ». وقال الترمذي: «حديث حسن».