هل يجوز فتح المقبرة- والتي على شكل حجرة تحت الأرض- لدفن الموتى بوضع التراب عليهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلم يتبيَّن لنا المقصودُ من سؤالك بالتحديد. وفي الجملة للدفن طريقتان: الشقُّ أو اللحد، وأرضاهما لله عز وجل اللحد، وهو حفرٌ يُعمل في جانب المقبرة في الجهة التي تلي القبلة، ثم يُوسَّد فيه الميت على جنبه الأيمن، ويُجعل وجهه إلى القبلة، ويُسمَّى لحدًا لأنه مائلٌ عن سمت القبر، فبعدما يصلون إلى مستوى القبر ينظرون إلى الجهة التي تلي القبلة فيلحدون، يعني: يحفرون فيها.
أمَّا الشَّقُّ فإنهم إذا وصلوا إلى مستوى القبر شقُّوا في أصله، يعني: في نهايته شقًّا في الوسط، يتَّسع للميت، ثم إذا وضع فيه الميت جُعل اللبنُ عليه مصفوفًا، يصفُّونه صفًّا، وأما اللحد فإنهم ينصبونه نصبًا، يقول سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه : «الحدوا لي لحدًا وانصبوا على اللبِنَ نصبًا كما فُعل برسول الله ﷺ»(1).
ونسأل اللهَ أن يحسن لنا ولك الخاتمة وأن يجعلَ خيرَ أعمالنا خواتيمها، وخيرَ عمرنا آخره. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
___________________
(1) أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز» باب «في اللحد ونصب اللبِن على الميت» حديث (966).