عِيدٌ مبارك يا دكتور صلاح، وأسأل اللهَ تعالى لك بركةً في العُمُر وسَعَة في الرزق.
نسي الإمام في صلاة العيد قراءةَ الفاتحة في الركعة الثَّانية، وانتهى من الصَّلاة وخطب خطبة العيد، ولما أخبرناه قال: ليس هناك سجودُ سهوٍ؛ لأن صلاةَ العيد سنة، وانصرف النَّاسُ، فما هو الصَّواب؟ وماذا كان يجب علينا أن نفعلَه بعد قول الإمام لنا؟ وهل صلاتنا صحيحةٌ أم لا؟ وهل التكبير في صلاة العيد خلف الإمام يكون سرًّا أم جهرًا؟ وهل الأماكن والساحات التي تُتَّخذ لصلاة العيد يُصلَّى فيها تحيةُ المسجد؛ لأن بعضَ هذه الساحات تكون في النوادي وأرض الملاعب؟ وجزاكم اللهُ خَيْرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب(1)؛ ولهذا ذهب جمهورُ أهل العِلْمِ إلى أن تَرْك قراءة الفاتحة في ركعةٍ من الركعات مُبطِلٌ لتلك الركعة، وكان ينبغي على المأمومين تنبيهُ الإمام على هذا السهو، وكان ينبغي عليه لو نُبِّه أن يتداركَ موقفه وأن يأتيَ بالفاتحة ويُكمل صلاتَه ثم يسجد للسهو، فإن لم يتنبَّه إلا بعد أن وصل إلى موضع قراءة الفاتحة من الركعة التي تليها لم يُعتدَّ بتلك الركعة التي سها فيها عن قراءة الفاتحة.
أمَّا وقد جرتِ الأمورُ على هذا النَّحْو، وظنَّ الإمامُ أنه مع كون صلاة العيد سنةً فلا سجود عليه فإنه يُعفَى عما كان من خطأٍ عن جهالة أو فساد تأويل، وينتبه إلى ذلك في المستقبل بإذن الله.
ولا تثريب عليكم، ولا يلزمكم الإعادة؛ لأن حكمَ الخطاب لا يَثبُت في حق المُكلَّف إلا إذا بلغه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾[الأنعام: 19].
والتكبير في العيدين يكون جهرًا.
ولا تُشرع تحيةُ المسجد في الساحات التي تؤدَّى فيها صلاةُ العيد؛ لأنها ليست بمسجدٍ.
زادكم الله حرصًا وتوفيقًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
_______________
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» حديث (756)، ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها» حديث (394)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه .