ما حكم قص الشَّعر والأظافر في هذه الأيام الطيبة (العشر الأوائل من ذي الحجة)؟ هل يَحرُم القصُّ لغير الحجاج؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإذا دخلتِ العشر الأوائل من ذي الحجة فيلزم من أراد أن يُضحِّي أن يُمسك عن شعره وأظفاره؛ فقد صحَّ الخبر بذلك عن النَّبيِّ ﷺ: عن أم سلمة ل أن النَّبيَّ ﷺ قال: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ- وفي لفظ: إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ- وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ». وفي لفظ: «فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ»(1).
والخطابُ في ذلك مُتوجِّه إلى ربِّ البيت القائم بالأُضحيَّة، وليس إلى أهل بيته الذين يُضحَّى عنهم، والحكمة في هذا النهي- والله أعلم- أنه لما كان المُضحِّي مشاركًا للمُحْرِم في بعض أعمال النُّسُك وهو التقرُّب إلى الله بذبح القربان، كان من الحكمة أن يُعطى بعضَ أحكامه، وقد قال الله في المُحْرمين: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: 196]. والله تعالى أعلى وأعلم.
____________
(1) أخرجه مسلم في كتاب «الأضاحي» باب «نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا» حديث (1977) من حديث أم سلمة .