زكاة مكافأة نهاية الخدمة

موظف يخصم من مرتبه كل شهر ليأخذه عند نهاية الخدمة بالجهة التي يعمل بها:
أولًا: هل عليه زكاة رغم مرور السنين؟
ثانيًا: هل يجوز أخذه؟ فلا أعلم ماذا يفعلون به كل تلك السنين لعلهم يستثمرونه في حلال أو حرام، وقد يدفعونه بالزيادة عند انتهاء مدة الخدمة، وجزاكم الله خيرًا.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
ما دامت يده مكفوفة عن هذا المال لا يستطيع حيازته ولا التصرف فيه فلا تلزمه زكاته إلا إذا قبضه، فإذا قبضه زكاه عن سنة واحدة مهما طالت المدة، وقيل: يستأنف به حولًا جديدًا، والأول أحوط، أما ما يضاف إليه من زيادة في هذه الفترة والجهل بما استثمرت فيه في هذه الفترة فلا يخفى أن أقساط راتبه التي استقطعت منه خلال مدة عمله هي حق خالص له بلا نزاع ولكن النظر فيما يضاف إليها من زيادة استثمارية جهلت مشروعية أوجه استثمارها فهذه يعمل فيها بغلبة الظن. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend