أُريد أن أستفسر: هل حرامٌ زيادةُ بعض الشَّعَر في يوم العُرس لغرضِ أن شعري قصيرٌ، مع العلم بأنه لا رجلَ سوف يراني إلا زوجي بإذن الله، أزيدكم علمًا بأن الحلَّاقة قالت لي بأن الشعر الزائد قد استفسرت هي عنه من إمام وقال لها إنه يجوز حلقه. هذا ما قالته لي الحلاقة؟ المهم أفيدوني أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الوَصْل ولَعَن مَن تفعله، فقد لعن الواصلة والمستوصلة(1)، ولا فرق في ذلك بين يوم العرس وغيره.
أما وَضْع أشرطة حرير ونحوه للزِّينة على الشعر فلا حرج فيها. ونسأل اللهَ أن يُتِمَّ لك أمرك على خيرٍ، وأن يجملك بالإيمان والتقوى، وأن يجعلك في عيون زوجك خيرَ النِّساء قاطبةً إن شاء الله.
ولم يتبين لي المقصود بالشعر الزائد الذي حدثتك الحلاقة عن مشروعية حلقه، على كل حال يجوز إزالة الشعر الذي يخرج في الوجه، لا يستثنى إلا شعر الحاجب لورود النص بالنهي عن النمص(2)، وكذلك الشعر الذي يخرج في بقية أجزاء الجسد تشرع إزالته. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
_________________
(1) ففي الحديث المتفق عليه؛ الذي أخرجه البخاري في كتاب «اللباس» باب «الوصل في الشعر» حديث (5935)، ومسلم في كتاب «اللباس والزينة» باب «تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة» حديث (2122)، من حديث أسماء بنت أبي بكر ب: أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أنكحتُ ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرَّق رأسُها وزوجها يَستحثُّنِي بها؛ أفأصِلُ رأسها؟ فسبَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الواصلةَ والمستوصلةَ. وفي لفظ مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَعَنَ اللهُ الْـوَاصِلَةَ وَالْـمُسْتَوْصِلَةَ».
(2) ففي الحديث المتفق عليه؛ الذي أخرجه البخاري في كتاب «تفسير القرآن» باب «وما آتاكم الرسول فخذوه» حديث (4886)، ومسلم في كتاب «اللباس والزينة» باب «تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة» حديث (2125)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ والْـمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالـمُتَنَمِّصَاتِ وَالمتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الـمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله».