أرجو إفادتنا: ما حكم لبس الأشياء المطلاة بماء الذَّهَب للرِّجال، كالنَّظَّارات والسَّاعات وما شابهها؟ وهل يختلف الحكمُ إذا كان الطِّلاء ذهبًا أبيض ويكون شبيهًا بالفضَّة أو ذهبًا أحمر و يكون أشبه بالنحاس؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فقد حرَّمت الشَّريعة الـمُطهَّرة التَّحلِّي بالذَّهَب والحرير للرِّجال، فهما كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم حرامٌ على ذكور هذه الأُمَّة حلٌّ لإناثهم(1)، لا فرق في ذلك بين الذَّهَب الأحمر والأبيض، اللَّهُمَّ إلا إذا كان ما يُسمَّى بالذَّهَب الأبيض من مَعْدِنٍ آخر غير الذَّهَب، وإنما أطلق عليه الذَّهَب تجوُّزًا كما يُسمَّى القطن في بعض البلاد بالذَّهَب الأبيض، ويُسمَّى البترول الذَّهَب الأسود! ولكن كل ما كان من مادَّة الذَّهَب فهو مُحرَّم على الرِّجال. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
____________________
(1) أخرجه البخاري (5148).