هل ملابس النساء الضَّيِّقة والقصيرة والتي هي بلا أكمام في الأفراح مع النِّساء فقط جائزة لا حرج فيها، أم هي حرام؟ مع العلم بأن الأعمام والأخوال وأولادهم من العائلة يرونهن في الصور، وهذا بحجة أن هذه الملابس مُتداوَلة في هذا الزمان، وأن الرِّجال الأجانب لا يرونهن، مع أن أبناء العم والخال ليسوا من المحارم. أرجوكم ساعدوني في هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج في ارتداء هذه الملابس في المجتمعات النِّسائية البحتة، إذا روعي فيها الأحكام الشرعية المتعلقة بعورة المرأة أمام المرأة، وأنه يجب سترها في الأفراح كما يجب سترها في غيرها.
أما تصوير هذه الصُّور ليطَّلع عليها الآخرون فهذا هو موضع النَّظر، فإن أولاد العم وأولاد الخال ليسوا من المحارم، ولا يحلُّ لهم أن يطلعوا على مثل هذه الصور التي يُرى منها ما زاد على الوجه والكفين، فإما أن تُمنع الملابس أو أن تمنع الصور.
فضلا عن ضعف الحاجة إلى هذه الصور وكونها مظنة للاطلاع على العورات، مع ملاحظة أن التوسع في هذه الملابس إنما يكون في المجامع النسائية البحتة، أما إذا وجدت مظنة حضور الرجال الأجانب فيجب التحوط، وقد علمت من يجوز إبداء الزينة أمامهم من الرجال ومن لا يجوز، وسورة النور تضع معالم ذلك، قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]
بارك الله فيكم وزادكم حرصًا وتوفيقًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.