ما حكم لبس العقد والأسورة (الغوايش) والخواتم للمرأة فوق الملابس؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن لبس العقد والأسورة فوق الملابس لا يحل؛ لأنه لا يجوز أن تستر الزينة بزينة أخرى، ولا شك أن منطقة النحر والساعد من العورة المتفق عليها، فلا ينبغي سترها وهي من الزينة بما يعد زينة أخرى.
أما الخواتم فإن القول فيها يتفرع عن القول في حكم كشف اليدين، فمن أجاز كشف اليدين أجاز كشف ما يكون عليهما من الزينة كالخضاب والخاتم، ومن أوجب سترهما منع من ذلك. وتلك قضيةٌ موضعُ نظر بين أهل العلم، والجمهور(1) على جواز ذلك، إلا لمن كانت مُبَرَّزة في جمالها ويُخشَى من الفتنة إن كشفت وجهها ويديها فيلزمها ستر ذلك بالإجماع. والله تعالى أعلى وأعلم.
_______________________
(1) جاء في «أحكام القرآن للجصاص» من كتب الحنفية (3/459-465): «روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء في قوله: {إلا ما ظهر منها} قال: (ما كان في الوجه والكف، الخضاب والكحل) وعن ابن عمر مثله، وكذلك عن أنس . وروي عن ابن عباس أيضا: (أنها الكف والوجه والخاتم)».
وجاء في «المبسوط» من كتب الحنفية (10/152-155): «وقال علي وابن عباس رضي الله عنهم: ما ظهر منها الكحل والخاتم».